ملخص قانون "أوبر وكريم" في 10 معلومات.. كارت تشغيل وعقوبات للسائقين
بمهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المقنن لعمل شركتى "أوبر وكريم"، حيث وافقت عليه لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب (الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، الشئون التشريعية).
خلال هذا التقرير نرصد 10 معلومات عن القانون الجديد:
1- " العلامة الإيضاحية"، هى علامة من المقرر أن تميز مركبات أوبر وكريم أثناء خدمتها، وجاء تعريفها فى المادة الأولى من القانون بأنها: شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل أثناء عملها وقت الخدمة، ويحدد شكلها ومكانها على السيارات "وزارة الداخلية".
2- "كارت التشغيل" هى بطاقة تصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
3- قيمة "كارت التشغيل"، حددت المادة (6) الجهة المختصة بإصدار كارت التشغيل وهى وزارة الداخلية، التى تضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، بقيمة رسوم سنوية 1000 جنيه.
4- رسوم ترخيص شركة أوبر وكريم، نصت المادة (5): تصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل التى تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد القرار من الوزير المختص عند الترخيص التشغيل فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى عشرة ملايين على أن تسدد نقدًا وبأى وسيلة أخرى فى هذا الشأن.
5- حظر استخدام المركبات فى النقل البرى إلا من خلال الشركات المرخص لها أو استخدام كارت التشغيل، وحددت المادة (8)، يحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل.
6- إتاحة المعلومات شركات النقل لجهات الأمن القومى، وجاء فى المادة ( 10 ): تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة وأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة مختصة عند الطلب.
8- عقوبة قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف.
10- ألزمت المادة (13) السيارات الأجرة التى تنضم للعمل فى المنظومة بأحكام هذا القانون، ومع اعفائهم من نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها فى المادة (4).