إعانة البطالة.. تعرف على الفئات المستحقة وشروط الحصول عليها
تسعى الدولة جاهدة لتعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات البسيطة، فيما يتناسب مع التطورات الاقتصادية في العالم أجمع، وبهدف مسايرة متغيراتها، ولذلك جاءت تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية برقم 148 لسنة 2019، والتي تضمن العدالة الاجتماعية لهذه الفئات.
ومن بين تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات برقم 148 لسنة 2019، تضمنه «إعانة البطالة»، التي تطبق في مصر لأول مرة، إذ نظم القانون ضوابط الحصول عليها، والفئات المستحقة.
وتمنح «إعانة البطالة» للعاملين سواء من العمالة المنتظمة أو غير المنتظمة، فضلا عن العاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال، وفقًا لحقهم في التأمينات الاجتماعية، بحسب تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات برقم 148 لسنة 2019.
الفئات المستحقة للحصول على إعانة البطالة:
ونظّم قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، الفئات المستحقة للحصول على «إعانة البطالة»، والتي جاءت على النحو التالي:
- الموظفون المؤمن عليهم، بشرط أن يكون المستفيد مؤمن عليه، وألا يتجاوز المؤمن عليه سن الشيخوخة.
- تستحق إعانة البطالة في اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال، على أن يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمَّن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.
- مدة تأمين البطالة تصل لـ28 أسبوع عند تعطل المؤمَّن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
- العاملين الذين انتهت فترة خدمتهم، وفق عدد من المعايير.
شروط الحصول على إعانة البطالة
وحددت تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات برقم 148 لسنة 2019، عدد من الشروط للحصول على إعانة البطالة، والتي جاءت كالتالي:
- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف، الأمانة، الآداب العامة، انتحاله شخصية غير صحيحة، تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- أن يكون المؤمَّن عليه قد تم قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
- أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، للحصول على تعويض البطالة.
ونصّ قانون التأمينات على أن تكون إعانة البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير، بينما تسقط الإعانة في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019، إذ انتهت خدمة المؤمَّن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون، كما يتم إيقاف صرف تعويض البطالة في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.