قانون المرأة الجديد يُنصف الحامل: ساعة راحة بدءا من السادس.. وساعتان رضاعة
في محاولة للحفاظ على حقوق المرأة الحامل، قدمت وزارة القوى العاملة والهجرة مسودتها لقانون العمل للجنة التشريعية بمجلس النواب، وجاء فيها تخفيض ساعات العمل لمدة ساعة بداية من الشهر السادس للحمل، وعدم إجازة تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية، كما نصت على زيادة مدة الراحة ساعة إضافية لأرضاع طفلها، ونصت على إجازة الوضع ثلاثة مرات وكذلك إجازة رعاية الطفل، وقد ألغى الشرط الذى كان موجوداً فى القانون الحالي هو عمل العاملة لدى صاحب العمل لمدة عشرة أشهر لكى تستحق إجازة الوضع.
المسودة هي القانون البديل لقانون العمل الحالى 12 لسنة، 2003 والذى يطبق على العاملين فى القطاع الخاص والاستثمارى.
وحظرت المسودة فى المادة "51" فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ونصت مادة 55 على ضرورة أن يعلق صاحب العمل الذى يعمل لديه أكثر من خمسة عاملات لائحة تشغيل النساء، ونصت مادة "56" على أن ينشأ صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر دار للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
العقوبات الواردة في المسودة لمخالفة مواد تشغيل النساء جاءت فى المادة "241" وهي ألا تقل عقوبة مخالفة هذه المواد عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.
اللافت أن المسودة أوردت عقوبة التحرش الجنسى فى المادة "5"، لتصبح عبارة عن غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه. وهو ما يتعارض مع عقوبة التحرش فى قانون العقوبات وهى الحبس ما لا يقل عن سنتين ولا يتجاوز خمس سنين، والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.