المفقود يعتبر ميتا بعد سنة.. تعرف على تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسلمين
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، السبت، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006.
وينص التعديل على أن يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
كما نص التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين في المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى.
من ناحية أخرى وفي إطار حرص الدولة على توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 528.56 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة كارفور حي وسط الإسكندرية، لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها في إقامة المشروعات التنموية.